مؤسسة
حقوق الإنسان
والحق
الإنساني
(لبنان)
التقرير
النهائي
الانتخابات
النيابية
لربيع 2005
بيروت
2005 ©
فهرس
|
1
ـ الملخص
التنفيذي
والتوصيات ..................................................................................... |
2 |
|
أولا:
العيوب
الجسيمة .................................................................................................... |
2 |
|
ثانيا:
العيوب
الاقل جسامة ............................................................................................... |
3 |
|
ثالثا:
الايجابيات ........................................................................................................... |
3 |
|
التوصيات
................................................................................................................... |
3 |
|
2 ـ
المقدمة |
4 |
|
3 ـ
تاريخ
الانتخابات
في لبنان ...................................................................................... |
4 |
|
4 ـ معيار
تقييم صحة
الانتخابات ................................................................................... |
6 |
|
5 ـ
الوضع
اللبناني
والمعايير
الموضوعية ....................................................................... |
7 |
|
أولا:
في إدارة
عمليات
التصويت ..................................................................................... |
7 |
|
ثانيا: في
المشاركة ...................................................................................................... |
13 |
|
ثالثا: في
ضمان
الحريات
خلال عملية
التحضير .................................................................... |
14 |
|
رابعا:
في عملية التصويت
يوم
الإقتراع ............................................................................. |
16 |
|
خامسا: في
إجراءات
الإشراف على
الإنتخابات ..................................................................... |
18 |
|
6 ـ مراقبة
الانتخابات
النيابية
لربيع 2005 -
قراءة
إزائية ............................................ |
19 |
|
7 ـ
لجان مراقبة
الانتخابات
النيابية
لربيع 2005 .......................................................... |
28 |
|
8 ـ التقرير
المالي .................................................................................................... |
29 |
|
9 ـ الحواشي .............................................................................................................. |
30 |
مؤسسة
حقوق الإنسان
والحق
الإنساني ـ لبنان
مراقبة
الانتخابات
النيابية
لربيع 2005
التقرير
النهائي
-I-
الملخص
التنفيذي
والتوصيات
الملخص
التنفيذي
مما
اتسمتْ به
الانتخابات
النيابية
لربيع العام 2005
إشراف لجان
رقابة دولية
على صحتها إلى
جانب الرقابة
المحلية
العادية لعدد
من المنظّمات
اللبنانية
والتي تعمل في
لبنان والتي
تُعنى
بالديمقراطية
وبحقوقِ
الانسان.
تعاونتْ
مؤسسة حقوق الانسان
والحق
الانساني
(لبنان) مع
المنظّمة الفلسطينية
لحقوق
الإنسان،
وكلتاهُما
عضوٌ في
الفدرالية
الدولية
لحقوق
الانسان (باريس)
والشبكة الاوروبية
– المتوسطية
لحقوق
الإنسان
(كوبنهاغن) في
إعتماد
المعايير
الدولية لصحة
الانتخاب كما
قام
نشطاؤُهُما
برقابة
حَقلية طوال
الدورات
الاربعة.
تشوبُ
الانتخابات
النيابية،
حتى في أعرق
الديمقراطيات،
انتهاكاتٌ
وُضِعَتْ
المطوّلات في
وصفها.
المعيارُ
النهائي لا
يكون في وجود
انتهاكاتٍ أو
تنزيهِ
الانتخابات عنها
بل إن
المعيارَ
يبقى،
بالتحديد،
مقدارُ جسامتها. الجسامة
التي يمكن أن
تَبلغَ حجماً
يطعنُ بصحتِها. عليه
سنَبْسُط في
هذا التقرير ما
وَقَفْنا
عليه من
ممارساتٍ بعد
أن أجرينا عليها
حكمَ
المعايير
الدولية
الموضوعية على
ان
يَتَقَدَّمها
هذا الملخّص
التنفيذي والتوصيات.
أولا: العيوب
الجسيمة
تَبَيَّن
لمؤسَّسَتَينا
عددٌ من
العيوب الجسيمة.
1.
غياب
إحصاءٍ دقيقٍ
يُبّين عددَ
اللبنانيين. إن
الإحصاءَ
الأخيرَ هو
ذاك الذي تمَّ
في العام 1932 وهو
حتماً لا
يعكسُ
الواقعَ
الديمغرافي في
لبنان.
الإحصاءُ
أساسٌ صلبٌ
لصحةِ
الانتخابات
إذ هي، في
جانب منها،
رقمية. غموضُ
الأساس الرقمي
يَحول دونَ
المساواة في
التمثيلِ بين
المواطنين
مما نحمله
محملَ العيبِ
الجسيم.
2.
استثناء
عدد كبير من
المواطنين من
حقِّهم في الانتخاب
(اللبنانيون
خارج الأراضي
اللبنانية
والقوى
المسلحة) أو
بتره بحيث
يَتَمَتّع
بعضُ اللبنانيين
بحقِّ
الترشّحِ
والانتخابِ
فيما آخرون
يَحصُِر
القانونُ
حقَّهم في
الاقتراع دون
الترشّح.
3.
نَجِدُ
عيباً جسيما
في قانون
الانتخاب
الذي يمنح
المسيحيين
عددا من
النواب يفوق
نسبتهم المئوية.
4.
نقف
على عيبٍ لا
يَقِلُّ جسامةً
في إعتماد
نظام
جيريماندرينغ
الذي يجعل
المسلمين
يقررون
العدَدَ
الأكبر من
نواب المسيحيين
وبهذا
الإجراء
إفسادٌ لصحة
التمثيلِ
وصُدْقِ
الوكالة (Gerrymandering).
5.
من
عيوب
انتخابات
العام 2005
الجسيمة
الرشوة التي
فاقتْ كلَّ
الحدود. لقد
فصَّلَتْ
المعاييرُ
الموضوعية
الرشوة
وصنّفتها بين
مباشرة وغير
مباشرة تبيّن
لنا انها
إعتمدت على
نطاق واسع
وبكل مواصفاتها.
6.
من
العيوب
الجسيمة
توظيفُ وسائل
الإعلام، خاصة
الفعّالة
منها، في خدمة
بعضِ
المتنافسين
دون البعض
الآخر مما
يَخلّ
بالمساواة
بين المرشحين.
وهنا أيضا،
وجدنا هذا
العيب قد فاقَ
كلَ مقدارِ
وتَفَلُّتٍ
من كل قيد.
7.
من
العيوب
الجسيمة
التكاليف
الشرعية
والفتاوى
الدينية التي
بَدَتْ
ضَغطاً
معنوياً وقسراً
لإرادة
عَدَدٍ كبير
من المقترعين
(إتُّخِذ
القرارُ
بالاكثرية.)
ثانيا:
العيوب الاقل
جسامة
1.
عدمُ
اعتمادِ
الكوتا
النسائية
التي، فضلا عن
عدالَتِها،
هي التزامٌ
قانونيٌ
ألزَمَتْ
الدولةُ
اللبنانية
نفسَها به
بإنضمامها الى
الاتفاقية
الدولية
المناهِضة
للتمييز ضد
المرأة.
2.
البطاقة
الانتخابية
التي أضافت
عبئاً على المقترع
وحرَمت عددا
منهم من حقّ
أصيل وثابت لهم.
3.
لم
تقُم
الانتخاباتُ
على برامج – ما
عدا جهة واحدة
طرحت
خياراتها– ولا
حتى على معرفة
وثيقة للناخب
بالمرشح.
غَلَبَتْ على
الانتخابات
شعاراتٌ
مُقْتَضَبة
بعضها لا يحمل
معنى وبعضها
الآخر يتسع
لكل المعاني.
4.
غموض
الوضع
القانوني
الراهن
للمجلس
الدستوري
بحيث، إن
صَحَّ رأيُ
بعضِ
القانونيين،
تخلو
الانتخاباتُ
الحالية من
مَرْجَعٍ
صالحٍ للبتّ
في الطعون.
5.
من
العيوب
الانتخاب
بالتزكية
التي فاقت كلَّ
حدٍ سجّلَتْه
الانتخاباتُ
السابقة.
ثالثا:
الايجابيات
بالرغم
من التعبئة
والحماس
للاقتراع،
فقد تمت
العملية
الانتخابية
على وجه سلمي
يكاد يخلو من
أي شكل
من أشكال
الإعتداء على
الاشخاص أو
الاموال.
التوصيات
1.
إجراء
إحصاءات
دورية
للّبنانيين
دون تمييز بين
مقيم ومغترب
تأخذ بها
قوانين
الانتخاب وإلغاء
النسب
الاعتباطية
التي تحدّد
عدد نواب كل
طائفة.
2.
العزوف
في القوانين
اللاحقة عن كل
شكلٍ من أشكالِ
الجيريمنديرنغ
(Gerrymandering).
3.
إتاحة
الفرصة
للمواطنين
المُقيمين
خارجَ الأراضي
اللبنانية
لممارسة
حقِّهم في
الانتخاب.
4.
الاعتراف
بحق
اللبنانيين
الذين
يختارون الخروجَ
من الإطار
الطائفي الى
خيار علماني
بحقوقهم في
الترشح
والانتخاب
بتلك الصفة.
5.
صرفُ
النظر عن
البطاقة
الانتخابية
والإكتفاء
ببطاقة
الهوية.
6.
إعادة
النظر في
المادة 68 من
القانون لجهة
ضبط محتوياتها،
خاصة تعريف
جامع مانع لما
تعني "الدعاية
الانتخابية"
وتنظيم أصول
المحاكمة
فيها
والتوازن بين
المخالفة
والعقوبة وإلا
كان إلغاء هذه
المادة أدنى
الى العدالة.
7.
إعتماد
مبدأ
"الكوتا"
لتعزيز نسبة
التمثيل النسائي
في المجلس
النيابي.
8.
إجراء
الإنتخابات
على مرحلة
واحدة وفي يوم
واحد.
*****
-II-
المقدمة
لم تصدف
الديمقراطية
هوى أحد من
الفلاسفة
اليونان. افلاطون
وضعها في أسفل
تراتبية
الحكم لا يفوقها
سوءا إلا حكم
الفوضى. وضع
ارسطو أنماط
الحكم في
ثلاثية: الملكية
وحكم النخبة
والحكم
الدستوري. إلا
أن هذه
الأنماط غير ثابتة
تحتمل
الإنحراف
والتردّي.
فإن إنزلقت
الملكية
أصبحت حكم
الطغيان – تيراني (Tyranny)-
والنخبة
عندما تفقد
إصالتها
تتحول إلى حكم
الأثرياء
–اوليغارشي (Oligarchy)،
والحكومة
الدستورية إذ
فسدت غدت حكما
ديمقراطيا،
حكم الشعب
(الفقراء).(1)
كان على
البشرية أن
تنتظر ما يقرب
من الألفي سنة
ليعاد
الإعتبار إلى
الديمقراطية
بأقلام فلاسفة
عصر الانوار
والعقد
الاجتماعي
وهي أفكار
كانت في أساس
ثورات القرن
الثامن عشر في
أميركا
وفرنسا
والإصلاحات
الكبرى في
النظام
الإنتخابي
البريطاني.
لكنها كانت
ديمقراطية
قاصرة استثنت
العديد من عناصر
الشعب وأخصها
النساء اللواتي،
ببعض
إستثناء، منحن
حقوقا ساوتهن
بالرجال
تباعا على مدى
القرن
العشرين.
انتهى
القرن
العشرين بحدث
مثير لا سابقة
له في
التاريخ. نذرٌ
يسير من
المفكرين
السياسيين
توقعوا
انتصار الديمقراطية
وانتشارها في
ما يكاد يكون
مختلف أصقاع
الأرض. الكاتب
الفرنسي جان-
فرنسوا ريفيل
وضع كتابا
أصاب شهرة في
منتصف
الثمانينات
من القرن الماضي
نعى فيه
الديمقراطية
وتوقع
اندثارها.(2) لكن
الحدس خانه،
فلم ينصرم
العقد إلا
وكانت الديمقراطية
ترفع ألويتها
في عواصم أميركا
اللاتينية،
فشرق أوروبا
ومن بعدها
انفرط عقد
الإتحاد
السوفياتي
وقامت على
أنقاضه أنظمة
تبنّت
الديمقراطية،
ولو بمقدار،
للمرة الأولى
في تاريخها.
بقيت
الدول
العربية
بمنأى عن
الديمقراطية
حتى الحرب
العراقية.
انهيار
النظام
الدكتاتوري
في العراق أذن
بفتح صفحة
جديدة في
تاريخ
المنطقة بدأت
بطوي نصف قرن
من الدكتاتوريات
العسكرية
والعسكرية-الإيديولوجية
في المنطقة
العربية. ما
من دولة عربية
واحدة
لم تصبها
شظايا
التحولات
الكبرى في العراق
والزلزال
الذي فجرته
وكان آخرها
التطورات
الدراماتيكية
في لبنان
وجلاء القوات والمخابرات
السورية عن
أراضيه.
-
تاريخ
الانتخابات
في لبنان
إذا
استثنينا
اغتصاب
السلطة،
يتولى أولي الأمر
الحكم بواسطة
التعيين من
مرجع أعلى أو
الانتخاب من
القاعدة
الشعبية مع
لحظ مرحلة وسيطة
هي المبايعة
بواسطة
الأعيان.
الانتخابات بمعناها
التقني،
انتخاب الشعب
لحكامهم،
تعود في لبنان
إلى أواسط
القرن التاسع
عشر وبالتحديد
إلى "النظامنامة"
التي عرفت ب"
إصلاحات شكيب
أفندي".
يتضمّن
"نظام شكيب
أفندي" الذي
نظّم أوضاع جبل
لبنان عام 1845
بعد
الإضطرابات
التي عمّت جبل
لبنان إثر
انسحاب
الجيوش
المصرية ونفي
الأمير بشير
الثاني، 38 مادة.
تتشعب كل
منهما الى
فقرات. تذكر
المقدمة في نهايتها:
"قد صار
القرار
بالامر
والفرمان الملوكاني
بترتيب
"النظامنامة"
الحاوية صورة
عن انتخاب
أعضاء مجلسي
الدروز
والموارنة الذين
قبل الآن صار
ترتيبهما
وتشكيلهما
بالارادة
السنية عند
قائم مقامي
الجبل وتعيين
حدود وظائفهم
ومأمورياتهم
كما يلي
بيانه. تبين
المواد 2 و3 و4
كيفية انتخاب
الاعضاء. (3)
هي
الذكرالأول
في تاريخ
لبنان إلى
"الانتخاب"
وإن شاب نظام
شكيب أفندي
ضيق القاعدة
الانتخابية
وحصر
المنتخبين ب
"الاعيان"
وهما قيدان
شاعا في ذاك
الزمان
وانسجما مع
قيم الديمقراطية
آنئذ.
أنهت
الحرب
الأهلية
الثانية فترة
القائمقاميتين
واستبدلتها
بنظام جديد
لجبل لبنان. وضع
ممثلو الدول
الكبرى الست
في بيرا (Pera) في 9
حزيران 1861
"نظام
متصرفية جبل
لبنان" في 17 مادة.
وفي 6 أيلول 1864
أصدروه بشكله
النهائي في
اسطنبول تحت
عنوان
"نظامات جبل
لبنان" في 18
مادة.
تنص
المادة
الحادية عشر
"كل أعضاء
المحاكم ومجلس
الإدارة بلا
استثناء
وقضاة الصلح
أيضا ينتخبهم
ويعينهم
رؤساء
طوائفهم
بالاتفاق مع
كبراء
الطائفة
وتنصبهم
الحكومة..."
لم
يكن انتخاب
أعضاء مجلس
ادارة جبل
لبنان مباشرة
من الشعب بل
بواسطة مشايخ
الصلح الذين
ينتخبون
مباشرة من كل
من بلغ
الخامسة عشر
من العمر
ويسدد ضريبة
العنق. ثار لغط حول
حرية مشايخ
الصلح في
انتخاب أعضاء
المجلس بحيث
رفعت الشكاوى
مرارا إلى
المراجع المختصة
في اسطنبول
فأثارها
السفراء عند
إجتماعهم
بالصدر
الاعظم في 27
ايلول من سنة 1907
عند تعيين
مظفر باشا وتم
تعديل المادة
الثانية من
نظام الجبل
على الوجه
التالي:
"ينتخب
مشايخ القرى
أعضاء مجلس
الإدارة بلا تدخل
من الحكومة،
ويجري
التصويت في
مركز القضاء
فيرأسه
القائمقام...
(فيضع)
المشايخ
أصواتهم
بأيديهم في
علبة مختومة
بختم مجلس
الإدارة ويجب
أن لا يكون
على تلك
الأصوات اقل
علامة
تميزها، وأما
فض الأصوات
فيجري بعناية
مجلس الإدارة
نفسه بحضرة
المتصرف الذي
يعلن نتيجة
الانتخاب."(4)
بعد
إخراج
الحلفاء
الجيوش
التركية من
الأراضي
العربية عام 1918
، وضعت عصبة
الأمم
المتحدة لبنان
تحت سلطة
الانتداب
الفرنسي. وفي 22 أيلول
1920 ضمت سلطات
الانتداب
أراضي إلى
المتصرفية
وأعلنت لبنان
بحدوده
الحالية كما
عيّن المفوّض
السامي
الجنرال غورو
لجنة إدارية
من 17 عضوا
يمثلون جميع
الطوائف
والمناطق.(5)
في 18 آذار
1922 صدر قانون
بإنشاء مجلس
تمثيلي بدلا
من اللجنة
الإدارية،
مدته أربع
سنوات، ينتخب
أعضاؤه
بالاقتراع
على درجتين،
عن طريق
مندوبين
ثانويين
ينتخبهم
الشعب مباشرة.
عقب الأول
مجلس تمثيلي
ثان انتخب في 13
تموز 1925.
بعد
إعلان
الدستور عام 1926
وتعديله
انتخب أول مجلس
نيابي من
الشعب مباشرة
في 18 تشرين
الثاني 1927 وعقبه
ثلاث مجالس
نيابية حتى
العام 1943 عند
إعلان
استقلال
لبنان.(6)
قام
النظام
الانتخابي
طوال فترة
الانتداب ومن
بعدها عهد
الرئيس
الاستقلالي
الأول على الدائرة
الموسّعة
قوامها
القضاء وعلى
مبدأ أكثري.
لكن تحولا
جوهريا ابتدأ
من مجلس العام
1953 واستمر حتى
المجلس
الثامن عام 1972
قوامه الدائرة
المصغرة. أبرز
هذه القوانين
يبقى قانون انتخاب
العام 1960 الذي
انتخب على
أساسه دون تعديل
أربع مجالس
نيابية مدّد
للأخير منها 18
سنة لاستحالة
إجراء
انتخابات
بسبب الحرب
اللبنانية.
ما
بين 9 و17 تشرين
الأول 1989 عقد
إجتماع في
مدينة الطائف
السعودية بين
الإحياء من
المجلس
النيابي
الثامن
وبرعاية
دولية وإقليمية
انتهى بتوقيع
وثيقة رمى
الموقعون والمشرفون
أن تكون أساسا
يقوم عليه
لبنان ما بعد
الحرب. تضمنت
الوثيقة عددا
من الإصلاحات في
عدادها قانون
الانتخاب. حسب
وثيقة الطائف
تجرى
الانتخابات
النيابية على
أساس المحافظة
بعد إعادة
النظر في
عددها على ألا
تمس بالوحدة
الوطنية
والعيش
المشترك.
تكمن
في هذه الشروط
وما فيها من
إمكانية تضارب،
العقدة التي
ما زال لبنان
يتخبط بها.
التعارض
الأساسي يكمن
في إمكانية
تربيع دائرة
صحة تمثيل
الطوائف من
جهة، والحفاظ
على الوحدة
الوطنية من
جهة أخرى.
الحل النظري
هو في اقتطاع
دوائر
انتخابية
يتساوى عدد
المنتمين إلى
الطوائف
اللبنانية في
كل منها
تساويا تاما
بحيث ينتخب
الجميع نوابهم
ونواب
الطوائف
الأخرى دون
غلبة فريق على
الآخر. لكن
الجغرافيا
والتوزيع
الديمغرافي
يحول بشكل
قاطع دون
تطبيق هذا
الوضع المثالي
فكان أن صّمم
من كانوا وراء
القانون
دوائر انتخابية
مشتركة تتسم
بغلبة بعض
الطوائف، أو تحالفهم،
بحيث تفرض هذه
الغلبة
المصطنعة ممثلي
الطوائف
الأخرى.
والطريف أن
العيش
المشترك
المرجو،
ينقلب في هذه
الأحوال إلى نقيضه،
إلى توتر
وشعور
بالغبن.
استحالة
إيجاد التوازن
الحسابي
الصحيح قضى
بالاختيار
بين توزيع يجعل
المسيحيين
يقررون العدد
الأكبر من ممثلي
المسلمين أو
العكس وكان
الأمر يترك
دوما إلى لعبة
القوى،
توازنها أو
عدمه.
انتهت
حرب لبنان ( 1975-1990)
بهزيمة
المسيحيين
التي عكستها
قوانين
الانتخاب
اللاحقة
لوثيقة الطائف.
ثم ان مصلحة
سوريا،
الدولة ذات
الوصاية، وتحالفها
مع الشطر
المسلم أمعن
في هذا
التمييز وكان
وراء وضع
القانون رقم 171
الصادر في
-IV-
معيار
تقييم صحة
الانتخابات
تبدو
الديمقراطية
اليوم النمط
الأمثل للحكم
ليس فقط في الغرب
بل على نطاق
عالمي مما
ألحّ على
المفكرين
السياسيين
وضع تصانيف
حولها خاصة إحدى
دعائمها
الأساسية،
الانتخابات
النيابية.
الديمقراطية
هي حكم الشعب
بواسطة ممثليه
فإن فسد
النظام
التمثيلي
انتفى قوام الديمقراطية.
عليه وضعت
الأمم
المتحدة
والإتحاد
الأوروبي
معايير
موضوعية لصحة
الإنتخابات
هي التي عزمت
مؤسستنا على
إعتمادها في
تقييم انتخابات
ربيع العام 2005.
في
العام 1999 وضعت
الخارجية
الهولندية
قائمة من
البنود التي
بإلتمسك بها
يمكن وصف
الانتخابات
النيابة
بالصحيحة في
ما الخروج
عنها وعدم
التقيد بها
يوصمها
بالفساد. اما
القائمة فهي
التالية بعد
ان اضفنا
إليها بنودا
لم تمرّ ببال
الأوروبيين.
أولا:
في إدارة
عمليات
التصويت
1- هل شمل
التصويت كافة
الفئات وتم
رفع الاستثناءات؟
2- هل
تجسّد نظام
التصويت في
قانون
إنتخاب؟
3- هل
السلطة المسؤولة
عن
الانتخابات
مستقلة وغير
منحازة؟
4- هل
يحترم تقسيم
الدوائر
مبادئ سليمة
ومتسقة؟
5- هل
مورست الضغوط
لضم بعض
المرشحين إلى
لوائح
انتخابية أو
لإستبعاد بعض
المرشحين؟
ثانيا:
في المشاركة
6- إذا
كان تسجيل
الناخبين
الزاميا، هل
نفذت عملية
التسجيل
بالشكل
المناسب وهل
كانت من دون
مبرر عائقا
أمام عملية التصويت؟
7- إن لم
يكن تسجيل
الناخبين
إلزاميا، هل من
إمكانية
لتصويت
الناخب
الواحد
مرتين؟ هل
أزيلت
إمكانية
إستبعاد بعض
الفئات عن
التصويت؟
8- هل
القوانين
التنظيمية
غير تمييزية
في ما يتعلق
بمشاركة
الأحزاب
السياسية؟
9- هل يتم
إنتخاب
المرشحين
بطريقة غير
تمييزية؟
10-
الانتخاب
بالتزكية
ثالثا:
في ضمان
الحريات خلال
عملية
التحضير.
11-
خلال الحملات
الإنتخابية،
هل تم إحترام
حرية
التعبير،
حرية
الإشتراك في
الجمعيات
وحرية التجمع إحتراما
مناسبا؟
12- هل
إتخذت
التدابير
الضرورية
لضمان الوصول
الى وسائل
الإعلام؟
13-هل
حصل الناخبون
على معلومات
كافية عن
المرشحين؟
رابعا:
في عملية
التصويت يوم
الإقتراع.
14- هل
الإجراءات
الإدارية يوم
الإقتراع
صحيحة؟
15- هل
هناك مراكز
إقتراع
كافية؟
16- هل
دفعت الأموال
أو قدمت خدمات
للناخبين لقاء
تصويتهم
لمصلحة
المرشحين؟
17- هل
إحترمت سرية
الإقتراع
بشكل سليم؟
18- هل
سمح بحضور
مراقبين
محليين و/ أو
دوليين؟
خامسا:
في إجراءات
الإشراف على
الإنتخابات.
19- هل
تم الإشراف
على فرز
الأصوات بشكل
سليم وعادل؟
20- هل
تم تنظيم
الطعون
والمراجعات
بشكل جيد؟
21- هل
من إجراء رسمي
ينص على جعل
النتائج
علنية؟
-V-
الوضع
اللبناني
والمعايير
الموضوعية
أولا:
في إدارة
عمليات
التصويت
1- هل
شمل التصويت
كافة الفئات
وتم رفع
الاستثناءات؟
رافق
مبدأ
الاستثناء
قوانين
الانتخاب منذ
نشأتها وبدأ
بالضمور
تدريجيا
ورفعت
الاستثناءات
تباعا حتى
تمّيزت
الديمقراطيات
الحديثة برفع
شتى أنواع
الاستثناءات.
تأخذ
الاستثناءات
لونين:
الاستثناء
بالقانون
والاستثناء
الذي ينزل
منزلة
القانون وان لم
يكن وراءة نص
قانوني.
الاستثناء
بالقانون
1. الكوتا
النسائية
بايلاء
المرأة حق
التصويت في
لبنان منذ
العام 1953 تم رفع
استثناء
أساسي وأرسى
قاعدة صلبة للديمقراطية. لكن الإرث
التاريخي
المتراكم
الذي يميز بين
الرجل
والمرأة
يحتاج إلى
أكثر من قانون
لرفع قدر المرأة
وإطلاق
قدراتها. الكثير
من المجتمعات
الديمقراطية
إعتمدت مبدأ
الكوتا النسائية
لتعويض
المرأة عن
الظلم
التاريخي الذي
لحق بها ووجد
هذا الإجراء
طريقه الى
"إتفاقية
القضاء على
جميع أشكال
التمييز ضد
المرأة"،
الذي إنّضم
لبنان اليها.
تنص المادة (4)
على
"التدابير الخاصة
المؤقتة
(التي) تستهدف
التعجيل
بالمساواة
الفعلية بين
الرجل
والمرأة..." فعليه
كان قانون
الانتخاب
اللبناني
أوفى بالقصد
وأدنى إلى
المساواة لو
إعتمد مبدأ
الكوتا النسائية.
انتهت
العمليات
الانتخابية
بفوز ست نساء
من أصل 128 نائبا
أي نسبة 4،6 % وهي
نسبة نعتبرها
متدنية وان لم
تخل من
ايجابية هي
مضاعفة عدد
النساء
بالنسبة إلى
البرلمان
السابق حيث
بلغت النسبة
المئوية فيه
2،3%.
2.
اللبنانيون
خارج الاراضي
اللبنانية
يستثني
القانون من حق
الانتخاب
اللبنانيين
الذي لا
يكونون على
الأراضي
اللبنانية
يوم الاقتراع.
وهو استثناء
غير مبرر ذلك
ان حقا أساسيا
من حقوق المواطن
لا
يجوز حرمانه منه
بسب
وجوده خارج
البلاد أثناء الانتخابات.
على السلطة،
أسوة بالشطر
الأعظم من
الدول، تسهيل
انتخاب
اللبناني حيث
يقيم بواسطة
القنصليات في
الخارج أو
البريد.
نجد في حرمان
اللبنانيين
ممن هم على
سفر أو إقامة
في الخارج من
حق الاقتراع
ما يعيب قانون
الانتخاب
بشكل جدّي.
3. القوات
المسلحة
يستثني
القانون
القوات
المسلحة من حق
الانتخاب وهو
إستثناء
أقلعت عنه
الكثير من
الدول الديمقراطية
نجد فيه، هو
أيضا، ما يعيب
الانتخابات
النيابية
في لبنان.
لكن مع تسجيل
اعتراضنا على
هذا
الاستثناء، نتردد
في رفعه ما لم
تتوفر
الضمانات
الصادقة بعدم
إساءة
استعماله من
قبل السلطات
التي تأتمر
القوات
المسلحة
بإمرتها.
4.
المدانون
بأحكام لا
تتصف بالأوصاف
الموضوعية
للمحاكمة
العادلة
هناك
المدانون
بالتعامل مع
إسرائيل
بموجب أحكام
صدرت عن
المحكمة
العسكرية ولم
تتصف بأوصاف
المحاكمة
العادلة التي
فصّلتها شرع
حقوق الإنسان.
إن مفاعيل
الأحكام
الجائرة
تعتبر لاغية ولا
يبنى عليها ما
لم تعاد
محاكمتهم على
الوجه الصحيح
والعادل.
5. التميّز
بين
المواطنين
لجهة
الانتخاب
والترشّح
مما
يؤخذ على
القانون
اللبناني أن
عددا كبيرا من
المواطنين
يحرمون من حق
الترشح في
مكان إقامتهم
لعدم وجود
مقعد
لطوائفهم وان
تساووا مع
سائر
المواطنين
بحق
الاقتراع. ويصيب
هذا التمييز
الطوائف
اللبنانية
دون استثناء
كحال السني في
الكورة مثلا،
والأرثوذكسي
في البترون،
والدرزي في
المتن الخ.
6.
العلمانيون
عدد
من
اللبنانيين
يتبرمون
بنظام
انتخابي ينكر
عليهم قناعة بأن
مصلحة لبنان تقضي
بطيّ نظام
الانتخاب
الطائفي
واستبداله
بنظام علماني.
ما يزيد في
سخطهم أن
القانون الحالي،
على غرار ما
سبقه من
قوانين،
يلزمهم بالاصطفاف
في أطر طائفية
يرفضونها
مرشحين كانوا أو
مقترعين.
إن
اللبنانيين،
وإن بدوا
مؤتلفين
بأكثريتهم في
أطر دينية-
سوسيولوجية،
غير أن حصر
التمثيل
بالمذاهب
والأديان
يهدر حقوق
العلمانيين
بتمثيل صحيح
ويفرض عليهم
ممارسة حق
أصيل لهم بشكل
لا يعكس
قناعاتهم
ويلزمهم بالنفاق
وإلا حرموا من
هذا الحق.
وهذا عيب لا
يجوز التغاضي
عنه.
7. سن
الاقتراع
عيب
آخر يشوب
قانون
الانتخاب في
لبنان ذاك أن سن
الاقتراع لا
يزال بلوغ ال21
من العمر وهو
سن متقدم خرجت
عنه جلّ
قوانين
الانتخاب في
العالم إذ أقرّت
بلوغ الثامنة
عشر شرطا
للتمتع بحق
التصويت. لا نجد
سببا لهذا
الاستثناء
خاصة وان سنّ
البلوغ في
القانون
اللبناني هي
الثامنة عشرة
من العمر التي تمنح
البالغ حقوقا
تفوق خطورة حق
الإقتراع وتخوّله
حق التعاقد في
شتى المجالات
من بيع وشراء
ورهن
وإسترهان
وتأمين وزواج
وتبنّي وغيرها.
يجري
على مجرى خفض
سنّ الانتخاب
خفض سنّ
الترشيح من 25
سنة إلى 21 سنة
أسوة بالكثير
من النظم
الانتخابية.
الاستثناء
الذي ينزل
منزلة
الاستثناء
بالقانون.
لا
يستثني
القانون
اللبناني ذوي
الحاجات الخاصة
من حق
الاقتراع على
العكس إن
القوانين المتعاقبة
تلحظهم ببعض
العناية. إلا
انه من الناحية
التطبيقية
تبيّن أن عدم
تجهيز أقلام
الاقتراع، أو
ضعف تجهيزها،
بالتسهيلات
اللازمة للوصول
إلى الصناديق
أدّى إلى عزوف
الكثير منهم
عن مزاولة
حقهم خاصة وان
أحد ذوي
الحاجات الخاصة
يترشح للمرة
الأولى لمقعد
نيابي وهو ما
حاز ثناء
مؤسستنا.
هناك
أيضا المرضى
والعجزة
والمساجين
وما يجمع
بينهم عدم
تمكنهم،
لأسباب
مختلفة، من
الوصول إلى
أماكن
الاقتراع. من
الممكن تأمين
حقهم بمزاولة
الاقتراع عن
طريق التصويت ببريد
معفى من
الطابع
والرسوم في
حال الحاجة إلى
كاتب عدل.
2- هل
تجسّد نظام التصويت
في قانون
إنتخاب؟
الجواب
هنا بالإيجاب.
إن نظام
التصويت يتم
بناء على
قانون انتخاب.
غير أن ما
يعيب قانون الانتخاب
في لبنان انه
قانون ظرفي
وغير ثابت. فبإستثناء
ثلاث
برلمانات منذ
الاستقلال،
والقانون
الحالي وما
سبقه بعد إتفاقية
الطائف، تمت
جميع
الانتخابات
بناء على
قوانين يقرّها
البرلمان
القائم
ويكيّفها
تبعا لمصالحه مما
يشكّل عيبا
بيّنا يسيء
إلى صحة
الانتخابات
النيابية.
سنتناول هذا
العيب بالتفصيل
تحت القسم الرابع.
3- هل
السلطة المسؤولة عن
الانتخابات
مستقلة وغير
منحازة؟
لابد
من التمييز في
هذا المقام
بين انحياز
السلطة وعدم
ترشح أعضاء
المجلس
الوزاري الذي
يشرف على
الانتخابات
لمقاعد
نيابية.
ليس المعيار
النهائي لصحة
العملية الانتخابية
ترشح الوزراء
لمقاعد
نيابية أم لا,
المعيار
النهائي
والحاسم هو
التزام السلطة
بالحياد بصرف
النظر عن ترشح
أعضائها أو
عزوفهم.
إن
مجلس الوزراء
الذي أشرف على
العمليات
الانتخابية
لم يكن أحد
منه مرشحا
للانتخابات
في دورة العام
2005. إلا أن عددا
من الوزراء،
خاصة أولئك
الذين تتصل
مهامهم
مباشرة
بالعمليات
الانتخابية،
كوزير
الداخلية
والعدل
والدفاع، لم
يكتم أحد منهم
انتماءه لبعض
التيارات
المتنافسة.
4- هل
يحترم تقسيم
الدوائر
مبادئ سليمة
ومنسّقة؟
هنا
بالتحديد نقف
على مكمن
العيب الفادح
في قوانين
الانتخاب
المتعاقبة
بلغ إحدى ذراه
في الانتخابات
التي لحقت
باتفاقية
الطائف.
قوانين ما
بعد الطائف
تمنح
المسيحيين
عددا من
النواب يفوق
حجمهم العددي
في المجتمع
اللبناني. إن
المناصفة في
عدد النواب
بين المسيحيين
والمسلمين لا
يعكس الواقع
الديمغرافي
في لبنان حيث
التقديرات (لم
يجر تعداد
للنفوس منذ 1932)
تضع
المسيحيين ما
بين 25 و37%.
إن الرد
بأن تطفيف
التمثيل
المسيحي جاء
طوعا من قبل
المسلمين ولم
يُرغموا
عليه، لا يبرر
المأخذ
الثاني:
إن
المسلمين،
وان تمثلوا
بعدد من
النواب يقل عن
حجمهم
العددي،
فإنهم يتمثلون
فعليا بعدد من
النواب يفوق
نسبتهم الديمغرافية
بفضل النواب
المسيحيين
الذين يُحملوا
إلى البرلمان
بأصوات
المسلمين
ويخلصون في
إداء دورهم
النيابي في
تمثيل مصالح
الفئة التي
أوصلتهم وليس
تلك التي
يحسبون عليها.
فلو طبق
تمثيل يعكس
الديمغرافيا
الطائفية الفعلية
لتوزعت
المقاعد على
الوجه التالي:
|
عدد
النواب
المسلمين |
عدد
النواب
المسيحيين |
|
83 نائبا |
45 نائبا |
إما
التوزيع
الفعلي فكان
في مجلس عام 2000:
|
نواب
أعضاء في
الكتل
الإسلامية |
اعضاء
في الكتل
المسيحية |
|
113 نائبا |
15 نائبا |
أي
ان المسلمين
يتمثلون ب 20
نائبا فوق
عددهم الديمغرافي
في حين يتمثل
المسيحيون ب 20
نائبا أقل من
عددهم من
مجموع
اللبنانيين.
ما
هي الوسيلة
التي إعتمدت
للوصول إلى
هذه النتائج؟
انها Gerrymandering
(7)
صريحة لا لبس
ولا إبهام
فيها كانت في
أساس كل
قوانين
الانتخاب في
لبنان تفلتت
من كل قيد في
الانتخابين
الأخيرين
تطبيقا
لقانون رقم 171
الصادر في
قسّمت
المادة
الثانية من قانون
ال 2000
الدوائر
الانتخابية
الى 14 دائرة لا
يمثل المسيحيون
أكثرية الا في
3 منها ويتقاربون
مع الطوائف
الأخرى في
إثنتين.
"المادة
2- تتألف
الدوائر
الانتخابية
وفقا لما يلي:
1- دائرة
منطقة مدينة
بيروت الاولى
وتضم الاحياء
التالية: الاشرفية
– المزرعة –
الصيفي
2- دائرة
منطقة مدينة
بيروت
الثانية وتضم
الاحياء
التالية: المصيطبة
– الباشورة –
الرميل
3-
دائرة منطقة
مدينة بيروت
الثالثة وتضم
الاحياء
التالية: دار
المريسة – رأس
بيروت – زقاق
البلاط –
المدوّر –
المرفأ –
ميناء الحصن.
4- دائرة
جبل لبنان
الاولى وتضم
قضاءي: جبيل -
كسروان
5- دائرة
جبل لبنان الثانية
وتضم قضاء:
المتن
6- دائرة
جبل لبنان
الثالثة وتضم
قضاءي: بعبدا –
عاليه
7-
دائرة جبل
لبنان
الرابعة،
وتضم قضاء: الشوف
8- دائرة
الشمال
الاولى، وتضم
أقضية ومناطق: عكار
– الضنية – بشري
9-
دائرة الشمال
الثانية،
وتضم أقضية
ومناطق: طرابلس
– المنية –
زغرتا –
البترون –
الكورة
10- دائرة
الجنوب
الاولى، وتضم
أقضية ومناطق: مدينة
صيدا –
الزهراني –
صور – بنت جبيل
11- دائرة
الجنوب
الثانية،
وتضم أقضية: مرجعيون
– حاصبيا –
النبطية –
جزين.
12- دائرة
البقاع
الاولى، وتضم
قضاءي: بعلبك -
الهرمل
13- دائرة
البقاع
الثانية،
وتضم قضاء: زحلة
14- دائرة
البقاع
الثالثة،
وتضم قضاءي: البقاع
الغربي –
راشيا
كيف
طبقت
الجيريماندرينغ
في
الانتخابات
الاخيرة؟
وضع
القيّمون على
أمور لبنان
نصب أعينهم
أعتماد كل وسيلة
لإضعاف
التمثيل
المسيحي
الفعلي ذلك أن
المسيحيين،
حتى ربيع 2005،
انفردوا بين
طوائف لبنان
بمعارضة الإحتلال
السوري
وحلفائه.
وللمسيحيين،
ككل الطوائف
الكبيرة في
لبنان، منطقة
كثافة خاصة
بهم، من جهة،
وإنتشار
خارجها في
مناطق كثافة
الطوائف
الأخرى من جهة
أخرى.
عمد
مصممو
القانون إلى
قضم الانتشار
المسيحي خارج
منطقة
الكثافة بحيث
إنتخب
ممثلوهم، دون
استثناء، من
قبل أهل
الأكثرية
وإنضموا الى
كتلها
النيابية: في
عكار، في بعلبك-
الهرمل، في
البقاع
الغربي، في
الشوف، في
جزين، في
صيدا-
الزهراني،
وفي مرجعيون- حاصبيا.
التفت
واضعو
القانون إلى
التجمع
المسيحي الأساسي
–وهو ينتشر من
منطقة بعبدا
إلى الجنوب من
العاصمة حتى
بشري وزغرتا
إلى الشرق من
طرابلس-
وعمدوا إلى
تقطيعه ما
أمكن ضمن
دوائر
انتخابية
للمسلمين
أكثرية فيها
على الوجه
التالي:
بيروت
تضم
بيروت 11 منطقة
سكنية غالبية
ما يقع منها شرقي
العاصمة
يقطنها
المسيحيون
فيما يشكل المسلمون
الغالبية في
نواحي بيروت
الغربية:
في
شرق العاصمة:
-
الاشرفية:
غالبية
مسيحية
-
الصيفي:
غالبية مسيحية
-
الرميل:
غالبية
مسيحية
-
المدوّر:
غالبية
مسيحية
-
ميناء
الحصن: مسيحية
في
غرب العاصمة:
-
المزرعة:
غالبية
إسلامية
-
المصيطبة:
غالبية
إسلامية
-
دار
المريسة:
غالبية
إسلامية
-
زقاق
البلاط:
غالبية
إسلامية
-
المرفأ:
غالبية
إسلامية
خضعت
بيروت الى
عملية فرز وضم
انتهت بها إلى
ثلاث دوائر
انتخابية
يمثل السنّة
الأكثرية في
كل منها:
-
الدائرة
الاولى:
الاشرفية-
المزرعة -
الصيفي
-
الدائرة
الثانية:
المصيطبة-
الرميل
-
الدائرة
الثالثة: دار
المريسة- زقاق
البلاط- المدوّر-المرفأ-
ميناء الحصن
بهذا
التقسيم قرر
غير
المسيحيين 10
نواب يحسبون
على المسيحيين
(اثنان منهما
ربما مثلا
رغبة المسيحيين
لو جرت
انتخابات
حرة.)
منطقة
جبل لبنان
تقع
مناطق الدروز
وبعض الشيعة
الى الجنوب من
منطقة
التكاثف
المسيحي
التي، كما
أشرنا سابقا،
تبدأ من قضاء
بعبدا.
فلو
ترك قضاء
بعبدا لشأنه
لقرر
المسيحيون نواب
هذا القضاء
واستأثروا
بتسمية نائب
شيعي ونائب
درزي. لكن
مهندس الدوائر
الانتخابية
ارتأى أن يجمع
قضاء بعبدا إلى
قضاء عاليه
بحيث تلاشت
الغالبية
المسيحية وأمكن
انتخاب نواب
بعبدا
المسيحيين من
قبل ناخبين من
الدروز
والشيعة. من
المهم
الإشارة إلى
أن الضم إقتصر
على دائرة
بعبدا ذلك أن
عدد الدروز لا
يسمح
بالامتداد
أكثر الى
الشمال وإلاّ
خسروا
الأغلبية
العددية
المقررة ولانقلب
الوضع
وانتخبت
الأكثرية
المسيحية
نواب الطوائف
الأخرى.
منطقة
شمال لبنان
منطقة
شمال لبنان
الثانية:
يختلف الوضع
في شمال منطقة
التجمّع
المسيحي.
طرابلس،
ثاني مدن
لبنان، تجاور
المنطقة
المسيحية وهي
سنية بأكثرية
كاسحة عزّز
مصمم القانون
هذا التفوق
الديمغرافي
بضم المنية
إلى طرابلس
بحيث باتت هذه
الأغلبية المسلمة
تقرر من هم
النواب
لثلاثة أقضية
ذات أغلبية
مسيحية (زغرتا
والكورة
والبترون.)
منطقة
شمال لبنان
الاولى:
كان لا بد من
إيجاد حل
لقضاء بشري،
وهو قضاء
ماروني صرف
يتمثل بنائبين. فلو
أبقي هذا
القضاء في
إطاره الطبيعي،
كإمتداد
للمنطقة
المسيحية،
لعطّل، بل
لعكس
الاجراءات
التي أعدت
لمنطقة
الشمال الثانية
ولكان في وسع
الأصوات
المسيحية
تقرير مصير
عدد كبير من
نواب سائر
الطوائف. لكن
المعضلة حلّت
بإلحاق بشري
بالمنطقة
الأولى دون أن
يصل بينهما أي
وسيلة
مواصلات وهو
إجراء غير
مسبوق في
تاريخ
الانتخابات
في لبنان.
هكذا برزت منطقة
الشمال
الأولى من
عكار، الضنية
وبشري بأكثرية
مسلمة تقرر
مصير
الممثلين
المسيحيين فيها.
يجدر
بنا الإشارة
في هذا المقام
إلى إن بشري
تمثلت
بنائبين
اختارهم
مقترعوها ولم
يفرضا عليهم.
أما السبب
فيعود إلى
التحالف الانتخابي
مع الأكثرية
السنية ولكان
الوضع قطعا
على خلاف ما
تم وعلى غرار
الدورة
السابقة من
جهة، ومصير
النواب الذين
فازوا بمعظم
أصوات المسيحيين
في دائرة
الشمال
الثانية لولا
هذا التحالف.
من
هذا يستنتج ان
المسيحيين لم
يستطيعوا ان يقرروا
من يمثلهم إلا
في دائرة
المتن، وفي
كسروان- جبيل
وأيضا في زحلة
يضاف إليهم
دائرة بشري
للأسباب
التحالفية
التي وردت
أعلاه.
5- هل
مورست الضغوط
لضم بعض
المرشحين إلى
لوائح
انتخابية أو
لاستبعاد بعض
المرشحين؟
ثمة
نوعان من
الضغوط: الأول
مشروع هو من
طبيعة تشكيل
اللوائح الانتخابية
فيما الثاني،
ان عمد اليه،
لأدى إلى الإساءة
إلى صحة
التمثيل.
اللون الأول
هو استبعاد
شخص مفضل
لمصلحة آخر
بسبب تمتع
الأخير بخصائص
مشروعة،
كقاعدة
شعبية، أو
إرضاء جهة من المجدي
حيازة رضاها لتحقيق
الفوز في
دوائر
انتخابية
أخرى. ينسحب
هذا الوضع على
إعتبار
الملاءة
المالية لمن
ضم إلى اللائحة
خاصة وان
الانتخابات
تحتاج إلى
مقدار من
النفقات تقع
في إطار ما هو
مشروع. يلحق
بهذا الضغط
المشروع
حسابات
سياسية تؤدي
إلى إختيار من
لولاها لما ضم
إلى القائمة.
هذا
النوع من
الضغط
المشروع لا بد
وان يكون قد مورس
بشكل واسع لدى
جميع
المتنافسين
وهو ليس محل
مساءلة.
بديهي
أن الضغوط،
خاصة ذات
اللون
الثاني، تتسم
بالسرية ولا
تبرز إلى
العلن إلا عبر
بعض التعليقات
الصحفية التي
نتحفظ لجهة
دقتها. وحسب
هذه
التسريبات،
تم اللجوء اليها
في حالتي
السيدة
صولانج
الجميّل
والأستاذ
جبران
التويني.
ثانيا:
في المشاركة
6-
إذا كان تسجيل
الناخبين
إلزاميا، هل
نفذت عملية
التسجيل
بالشكل
المناسب وهل
كانت من دون مبرر
عائقا أمام
عملية
التصويت؟
يقضي
القانون
اللبناني
بضرورة حيازة
المقترع لبطاقة
إنتخابية. ليس
في هذه
التجربة
المستحدثة ما
يجعل مؤسستنا
شديدة
التأييد لها. فمن جهة
لم تحل البطاقة
الانتخابية
دون تزوير
هوية المقترع
إذ يسهل
تزويرها، فهي
ليست أكثر ضمانا
من إخراج
القيد، من
جهة، كما انها
تضيف عبئاً
إداريا على
المواطن في
دولة لم تعرف
بتسهيل المعاملات
إضافة إلى
ايلاء وزارة
الداخلية
التي تعد البطاقات،
إمكانية
استعمالها
لمصلحة متنافس
في وجه
منافسيه.
كان
للبطاقة سيئة
أخرى. فالفقرة
الثانية من المادة
49 تنص "يستمر
تسليم
البطاقات
الانتخابية
لغاية اليوم
السابع الذي
يسبق أي عملية
انتخابية..."
لم نقف على
تبرير منطقي
لهذا الإجراء
حتى بعد
مراجعة من يقع
في قمة
الهرمية
الإدارية
لوزارة
الداخلية. آلاف
المواطنين
ذوي البطاقات
الجاهزة لم
تسلم إليهم
رغم وجودها في
إضبارات
المخافر مما حال
دون ممارسة حق
أصيل لهم.
7- إن
لم يكن تسجيل
الناخبين
إلزاميا، هل
من إمكانية
لتصويت
الناخب
الواحد
مرتين؟ هل
أزيلت
إمكانية إستبعاد
بعض الفئات عن
التصويت؟
لم تحل
البطاقة
الانتخابية
دون التصويت
أكثر من مرة. حجاب
النسوة إضافة
الى عدم الاستعانة
بالحبر الذي
يدمغ أحد
الأصابع – على
ما تم في
انتخابات
قريبة في
الزمن في
منطقة الشرق
الأوسط - أدى إلى
استعمال هذا
الحق أكثر من
مرة على ما
ادعاه بعض
المتنافسين.
8-
هل القوانين
التنظيمية
غير تمييزية
في ما يتعلق
بمشاركة
الأحزاب
السياسية؟
إن
القانون
الحالي الذي
لا يأخذ
بالتمثيل النسبي
في أي من
مندرجاته من
شأنه إلغاء
فرص تمثيل عدد
كبير من
الأحزاب
الصغيرة والوسطى
وأحيانا
الكبيرة في
المجلس
النيابي جنبا
إلى جنب مع
تضخم في تمثيل
أحزاب أخرى.
9- هل
يتم انتخاب
المرشحين
بطريقة غير
تمييزية؟
يميز
القانون
الحالي بين
المرشحين. ثمة
مرشحون
ينتخبون من
قبل عدد من
المواطنين
يقل مجموعهم
في لوائح
الشطب بنسب
عالية عن
مرشحين آخرين.
يشتق هذا
العيب في
التمثيل من
عيب المساواة
النظرية بين
المسيحيين
والمسلمين
بالرغم من
تباين الحجم
الديمغرافي
بينهما. فلم
يكن من سبيل،
من ثم، إلى
تطبيق
المساواة إلا
بإعطاء الناخب
المسيحي قدرة
انتخابية
تفوق قدرة الناخب
المسلم (راجع
القسم 4).
10-
الانتخاب بالتزكية
لكل
مواطن استوفى
شروط الترشح
أن يمارس هذا
الحق أو يمسك
عنه فليس من
حرج لو ترشح
شخص واحد على
مقعد نيابي
ولم يجد
منافسا له
وفاز
بالتزكية. ثم
إن القوانين
الانتخابية تضع
آلية لإعلان
الفوز
بالتزكية مما
يقطع بشرعيتها. فليس
الفوز
بالتزكية، من
ثم، مفسدة لصحة
الانتخاب. تكون
التزكية موضع
تنديد إن
رافقها تهديد
ووعيد وإغراء
وهي عيوب لم تقف
مؤسستنا
عليها في إطار
الانتخابات
الأخيرة.
غير
أننا إن قيمنا
التزكية من
زاوية أخرى،
تلك التي سرت
عليها
الممارسات
الديمقراطية،
لوجدنا فيها
مساوئ. فلا
يعقل حيث رسخت
الديمقراطية
أن يمسك مواطن
عن الترشح
لضعف حظوظه. الفشل
في
الانتخابات
ان كان دافعه
تعزيز الديمقراطية
إعتبر مأثرة
ومحل فخر.
ضمن
هذا الإطار
ترى المؤسسة
فوز 17 مرشحا
بالتزكية، أي
ما يزيد على 13 %
من المقاعد
النيابية، وهي
أعلى نسبة في
تاريخ
الانتخابات
في لبنان،
مأخذا معنويا
وإن لم يكن
فيه مخالفة
للقانون.
ثالثا:
في ضمان
الحريات خلال
عملية
التحضير
11-
خلال الحملات
الإنتخابية،
هل تم إحترام
حرية
التعبير،
حرية
الإشتراك في
الجمعيات
وحرية التجمع إحتراما
مناسبا؟
لم
نقف على أي
انتهاك لحرية
الاشتراك في
الجمعيات
وحرية التجمع
أثناء
العملية
الانتخابية
كما أن أحدا
من الفرقاء لم
يدع أن حقوقه
هذه قضمت أو
حيل بينه وبينها.
تستثنى
بعض الاحوال
التي جرت في
دائرة بعبدا-عاليه
حيث تعّرض
أعضاء الحزب
التقدمي
الاشتراكي لأعضاء
الحزب
الديمقراطي
المنافس
وحزب
الوطنيين
الأحرار، حسب
زعم الأخير
وإنكار
الأول،
لموكبه في
حالتين.
وهناك تعرضات
جرت في
الضاحية
الجنوبية
التي أقفلت
"المربع
الامني" في
وجه دعاة
اللائحة
المنافسة.
يضاف الى
ما تقدّم
حالات تعرّض
وضرب وتهديد
لدعاة
اللائحة
المنافسة
للائحة
الرئيس
الحريري في
أماكن شتى من
المنية والضنية
وعكار ثبتت
لمؤسستنا ولم
يثرها
المعتدى
عليهم.
12-
هل إتخذت
التدابير
الضرورية
لضمان الوصول
الى وسائل
الإعلام؟
نظّمت
المادة 68 من
القانون رقم 171
الصادر في
مآخذ
مؤسستنا
عديدة على هذه
المادة.
هي
من جهة لا
تعرّف المعني
بالدعاية
الانتخابية
التي يمكن أن
تكون مباشرة
أو غير
مباشرة.
المباشرة تكون
بالحث صراحة
لانتخاب زيد
من المرشحين
دون عمرو. أو
لائحة محددة
دون سواها أو
أظهار حسنات
أو سيئات مرشح
أو لائحة. يسهل في
هذه الأحوال
تحرّك السلطة
العامة في وجه
وسيلة الإعلام
غير ان
التجربة
أثبتت ان
إعتماد
الاسلوب
المباشر لا
ضرورة له، ذلك
ان الاسلوب
غير المباشر
هو أشد وقعا
وأكثر تحايلا
على القانون.
-
ماذا
عن تغطية
المهرجانات
الانتخابية،
الوقت المخصص
لها وطريقة تصويرها؟
هل هي دعاية
انتخابية محظورة
ام هي تغطية
مشروعة
للأحداث اليومية؟
-
ماذا
عن المقابلات
الإعلامية
وتسليط الضوء
على بعض
المرشحين
والتظليم على
البعض الآخر؟
-
ماذا
عن المؤتمرات
الصحفية؟ هل
هي خبر أم هي دعاية؟
وسائل
الإعلام
المرئية في
لبنان،
باستثناء التلفزيون
الرسمي، هي
ملك خاص
بمعظمه لسياسيين
خاضوا
الانتخابات
لم تكتم أي
منها هواها.
ثم كيف يمكن
تطبيق عقوبات
المادة 68 على
وسائل
الاعلام
الإقليمية
والعالمية؟
ضمن هذا
الغموض في
تعريف
الدعاية
الانتخابية
تأتي المحكمة
واصول
المحاكمة
لديها والعقوبة
التي يمكن
توقيعها. نشك
في صحة إحالة
المخالفات
على محكمة
المطبوعات ثم
ان عقوبة شديدة
كالاقفال
النهائي تتخذ
في غرفة
المذاكرة هي عقوبة
تتسم بالكثير
من الظلم
لمخالفة
مبهمة التعريف
طال سابقا
محطة ال
MTV وما
تزال في طليعة
مخالفات حقوق
الانسان وحرية
التعبير التي
تستمر
مؤسستنا
بإثارتها.
بدا خارج
أي إبهام ان
تلفزيون
المستقبل
(يملكه ورثة
رئيس الوزراء
السابق رفيق
الحريري) والNBN الذي
يملكه رئيس
حركة أمل،
وتلفزيون
المنار (لحزب
الله) والLBC (أسستها
القوات
اللبنانية
ووجدت ملاذا
بعد حل القوات
في أطر سياسية
متعاقبة)،
روّجت جميعها
على نسب متفاوتة
لبعض اللوائح
وبعض
المرشحين
وحتى تاريخه لم
تتحرك
السلطات العامة
في وجه أي
منها.
13-
هل
حصل الناخبون
على معلومات
كافية عن
المرشحين؟
طبيعة
الانتخاب
تحدد الى درجة
كبيرة الجواب على
هذا السؤال.
في
الأنظمة
الانتخابية
التي تقوم على
الأحزاب التي
تترشح لتحقيق برنامج
تعلنه وتدافع
عنه تتقلص
أهمية معرفة المرشحين
لكنها لا تتوارى
كليا.
فالبرنامج
وزعيم الحزب
أو الشخصيات
القيادية
تكون محل
الثقة او
عدمها.
أما في الحالات
التي لا تقوم
الانتخابات
على برامج وأحزاب
فتأخذ معرفة
الناخب
بالمرشح
أهمية خاصة.
فالتصويت
لشخص لا يعرفه
المقترع ولا يطرح
برنامجا
انتخابيا من
شأنه ان يفسد
التصويت. فما
النيابة إلا
وكالة تشترط
لصحتها توفر شروط
الوكالة فيها.
لا تكون
الولاية
صحيحة ان لم
يعرف الموكل
الموكل ولا
يكون للوكالة
موضوعا.
إن
أعملنا هذه
القواعد على
الانتخابات
النيابية
للعام 2005 نجد
حزبا واحدا
(التيار
الوطني الحر)
تقدم بمشروع
على قدر معقول
من التفصيل.
سائر الكتل،
بما فيها التي
تمثل أكبرها
في البرلمان،
لم تعبأ بأكثر
من شعارات لا يزيد
بعضها عن كلمة
واحدة (معك،
قبل الاقتراع،
وشكرا، بعده)
(انتخبوا
لبنان) (عند
صوت الوطن.)
رابعا:
في عملية
التصويت يوم
الإقتراع
14-
هل الإجراءات
الإدارية يوم
الإقتراع
صحيحة؟
نفهم
بالإجراءات
الإدارية
تنظيم
الإدارة – وزارة
الداخلية
بالدرجة
الاولى
بالتعاون مع وزارة
العدل للعمليات
الانتخابية. وقد فصل
القانون في
الفصل الثالث
الاجراءات
الادارية
التي تسبق
عملية
الاقتراع وأثناءها.
المادة 15
تصف تشكيل
لجان القيد
وتفصّل المادة
16 مهماتها
وتحدد دورها. تتناول
المواد
اللاحقة
كيفية تحديث
القيود
وإعداد لوائح
الشطب
واللجان
الموكلة بها
وهي إجراءات
إذا قيّمت
بناء على
القوائم
الانتخابية
النهائية لما
وقفنا فيها
على ما يسيء
الى صحة الانتخابات.
غير ان المادة
العاشرة، في
رأي المؤسسة،
تتوسع توسعا
لا مبرر له في
من يُحرم من حق
الانتخاب
لأسباب تتعلق
بأحكام قضائية
لسنا على
قناعة تامة بأن
بعضها يبيح
إسقاط هذا
الحق الأساسي.
بدت
من الناحية
العملية حاجة
إلى تنظيم
تسليم
الصناديق إلى
رؤساء
الأقلام الذي
تحسن تحسنا
كبيرا بعد
دورة
الانتخابات
الأولى .
15-
هل هناك مراكز
إقتراع
كافية؟
لا
إعتراض
إطلاقا لنا
على عدد مراكز
الاقتراع بل
قد تكون
فضفاضة بعض
الشيء. المادة
39 تقسم الدوائر
إلى أقلام
يتراوح عدد
المنتخبين في كل
منها بين
المائة وال400
مع إمكان
زيادتهم إلى 600
في أحوال
خاصة.
تبين
لمؤسستنا
أيضا ان السلطة
التزمت
بألاصول
الصحيحة في
تعيين الأقلام.
كانت الأقلام
دون استثناء على
مقربة من
الناخبين –
إذا سلمنا
بصحة حصر الأقلام
في أماكن
الإقامة- كما أن
جلّها كانت من
الأقلام التي
إعتمدت في
جميع الدورات
السابقة بحيث
ألفها
المقترع.
من حيث حجم
الأقلام لم
نجد ما يمكن
الشكوى منه
فقد كانت
الأقلام
وسيعة كفاية وفيها
أماكن انتظار
ظليلة
وإجمالا
مريحة لمن كان
علية أن ينتظر
دوره. كما ان
أقلاما
استحدثت في
أماكن محايدة
في القرى الخمس
المهجرّة في
قضاء عاليه.
يشترط
أيضا حيادية
المكان. وهو
ما التزمت به
وزارة
الداخلية
فكانت الاقلام
مباني عامة –
يخرج منها الثكنات
العسكرية
والمراكز
الأمنية- ولم
نقف على أماكن
عبادة أو
مراكز حزبية
جعلت أقلام اقتراع.
يبقى لنا
ان نكرر عدم
تجهيز
الأقلام بما
يضمن وصول ذوي
الحاجات
الخاصة إلى
الصناديق دون
أن يساء إلى
كرامتهم او
ثنيهم عن
التصويت
وممارسة حقوقهم
لمشقة إضافية
يفرضها وضعهم
كان من الممكن الالتفاف
عليها أو
تفاديها.
16-
هل دفعت
الأموال أو
قدمت خدمات
للناخبين لقاء
تصويتهم
لمصلحة
المرشحين؟
إن
كان
الجيريماندرينغ
المأخذ الأول
على صحة
الانتخابات
فالرشوة
بأشكالها
المختلفة تبقى
العيب الثاني.
اتهم عدد
كبير من
المرشحين
أخصامهم
بسلوك مسلك
الرشوة للحصول
على الأصوات.
بعضهم أدلى
بصور شيكات
صادرة عن
مؤسسات وهمية
لمنفعة من
ادعوا ان
مجموعهم يبلع
المئات.
غير أن الرشوة
المباشرة
أخذت حجما
مذهلا في
طرابلس والمنية
وعكار، خاصة
في طرابلس في
الساعتين الأخيرتين
من عملية الاقتراع قبل
إقفال
الصناديق. تجدر
الإشارة إلى
صعوبة إثبات
الرشوة حتى في
حال ثبوت
انتقال الأموال
ذلك أن سبب
تسديد
المبالغ لا
يسهل إثباته
والمبدأ
القانوني
يقطع بأن كل
متهم بريء حتى
ثبوت التهمة.
هناك أيضا
الرشوة
المستترة
التي أخذت
بالدرجة
الأولى شكل
المندوبين الانتخابيين.
فالمندوبون
بلغ عددهم الآلاف
في لوائح
الرئيس
الحريري وأمل
وحزب الله
والتيار
الوطني الحر
والقوات
اللبنانية انتهوا
بإغراق أماكن
الاقتراع
بحيث شّكل
ضغطا معنويا
على المقترعين
كما راجت
أقوال بشكل
واسع أن لائحة
الرئيس
الحريري كانت
تدفع جعالات
يومية لمندوبيها
وهذا ما يعتبر
رشوة بموجب
قرار من المجلس
الدستوري
الصادر في
17- هل
إحترمت سرية
الإقتراع
بشكل سليم؟
كان
استعمال
العازل، وهو
الضمان الأهم
لسرية
الاقتراع،
واسعا. لكن لا
بد من تسجيل
بعض المآخذ.
جاءت
المادة 50 من
القانون
موجزة ومبهمة
تفسح في
المجال لجعل
استعمال
العازل شكليا:
فالمادة تنص
"يكون لكل قلم
اقتراع معزل
واحد على الأقل
ولا يجوز أن
يوضع بشكل
يحجب الأعمال
الانتخابية."
المادة 47
بدورها تذكر
العازل وما
يجب أن
يحتويه. غير أن
هاتان
المادتان لا
تشيران إلى ما
يمكن أن يحول
دون إساءة
استعمال العازل
وتعطيل دوره
كوسيلة فعالة
لسرية
الاقتراع. من
الممكن أن يمر
المقترع
مرورا خاطفا
وراء العازل،
حتى دون أن
يتوارى عن
الأنظار كلياً مما
يتيح للراشي
أن يتأكد من
أن الورقة
التي سلمت
إلى المرتشي
لم تستبدل. هي
ملاحظات كثر
تردادها في
أقلام عدة.
لم يكن
الالتزام
بالعازل تاما
كما بينته
شاشات
التلفزيون في
بعض الأقلام.
ثم ان
اتهامات وردت
بأن مندوبين
في بعض الأقلام
منعوا من
الدخول أو ضغط
عليهم
لمغادرة المراكز
قبل إنتهاء
العملية
الانتخابية.
18- هل سمح
بحضور
مراقبين
محليين و/ أو
دوليين؟
سمحت
وزارة
الداخلية
للمراقبين،
دوليين
ومحليين،
دخول الأقلام
ومراكز الاقتراع
وزودتهم
بالتصريحات
الكافية وهذا
محل استحسان
من قبل
مؤسستنا.
خامسا:
في إجراءات
الإشراف على
الإنتخابات
19-
هل تم الإشراف
على فرز
الأصوات بشكل
سليم وعادل؟
لا
يمكن الفصل
بين الفرز
السليم
والعادل والتقنيّات
التي تستعمل
للفرز. إن
الفرز اليدوي
لا يمكن أن
يكون سليما
كلية لمئات
اللوائح
تحتوي كل منها
على عدد ليس
بقليل من
الأسماء بترتيب
يختلف بين
لائحة وأخرى
وربما
أستبدل
اسم بآخر في
بعضها،
ثم ان إجراء
عملية الفرز
تأتي في نهاية
ساعات من
التربّص
والمراقبة
مما يجعل
إمكانية
مراقبة الفرز
اليدوي بشكله
البدائي
المّتبع،
شاقا وضبطه
مستحيلا.
تنص
الفقرة
الثالثة من
المادة 54 على
ما يلي:
"على
وزارة
الداخلية أن
تجهّز أقلام
الاقتراع
بآلات عرض
تسمح بتسليط
مضمون ورقة
الاقتراع على
شاشة مركزة في
القاعة بشكل
يسمح لأعضاء
هيئة القلم
ومندوبي المرشحين
عند إجراء
عملية الفرز،
بالاطلاع بوضوح
على الأسماء
المدونة في
أوراق الاقتراع."
لم تقم
وزارة الداخلية
بتزويد
الأقلام بهذه
الأجهزة مما يجعل
إمكانية
التلاعب في
فرز الأصوات
غير مستحيل.
20-
هل تم تنظيم
الطعون
والمراجعات
بشكل جيد؟
انتهت
معظم مراجعات
الفرقاء
للجان
الانتخابات
الى نتائج
مرضية حسب ما
ظهر لمؤسستنا.
غير ان للطعون
حكم آخر.
هناك تساؤل
جدي حول
المجلس
الدستوري
الذي من
صلاحياته
النظر في
الطعون
الانتخابية. أن
المجلس
بحالته
الحاضرة غير
مكتمل لانتهاء
مدة ولاية نصف
أعضائه مما جعل
بعض فقهاء
القانون يقطعون
بعدم شرعية
أحكامه إن
رفعت الطعون
إليه. لبعض
القانونيين
رأي مخالف
مبني على
قاعدة نفي
الفراغ في
القوانين
بحيث، وإن
انتهت مدة قضاة
المجلس
الدستوري،
فيستمر
قضاته في القيام
بمهامهم حتى
استبدالهم.
مهما كان
الحكم
النهائي في
وضع المجلس
الدستوري،
فإن عدم استبدال
القضاة الذين
انتهت مدة
ولايتهم، هو
إدانة للحكم
في لبنان.
21-
هل من إجراء
رسمي ينص على
جعل النتائج
علنية؟
تعلن
وزارة
الداخلية
نتائج
الانتخابات
رسميا. إلا أن
الحصول على
النتائج
التفصيلية
لكل قلم، وهو
طلب مشروع
وقانوني
للفرقاء،
خاصة
الخاسرين
منهم لتحضير
طعونهم،
وأيضا لكل
طالب سواء
لحاجات سياسية
أو أكاديمية
أو حتى لأسباب
تطفّليّة، لا
يبدو امرأ
سهلا ولا
سريعا.
يجمع
أكاديميون
وسياسيون
مروا بتجربة
طلب النتائج
النهائية
التفصيلية
بان عقبات
روتينية تقوم
دون حيازتهم
هذه النتائج.
أوساط وزارة
الداخلية
تنكر هذا الادعاء
وتقول قولا
آخرا.
*****
-VI-
مراقبة
الانتخابات
النيابية
لربيع 2005 - قراءة
إزائية
إن مؤسسة
حقوق الإنسان
والحق
الإنساني
(لبنان)،
وبالتعاون مع
المنظمة
الفلسطينية
لحقوق الإنسان
(PHRO)، توصّلت
باستعانتها
بالمعايير
الموضوعة لصحة
الإنتخابات
إلى النتائج
التالية:
المرحلة
السابقة
للإقتراع
|
ثانيا: في
المشاركة |
||||
|
|
الدورة
الأولى
(بيروت) الأحد
29 أيار 2005 |
الدورة
الثانية
(الجنوب
والنبطية) الأحد
5 حزيران 2005 |
الدورة
الثالثة (جبل
لبنان
والبقاع) الأحد
12 حزيران 2005 |
الدورة
الرابعة
(الشمال وعكار) الأحد
19 حزيران 2005 |
|
ملاحظات |
|
- أورد
المرشح فوزي
بو فرحات
مساء أمس خبر
مفاده إطلاق
نار وتكسير
زجاج في بلدة
مغدوشة (نقلا
عن ال - أفادنا
المرشح أياد
الخليل
بتهديدات
طاولت مناصريه
في بلدة عين
أبل. |
- أفادنا
العديد من
المرشحين
والناخبين
بحصول عمليات
شراء أصوات
في العديد من
مناطق الجبل
والمتن
وكسروان
والبقاع. - رصدت
مؤسستنا
العديد من
المشاكل
الأمنية في العديد
من المناطق. |
- أفادنا
العديد من
المرشحين
والناخبين
بحصول
عمليات شراء
أصوات في
العديد من
مناطق محافظة
الشمال. - رصدت
مؤسستنا
العديد من
الإشتباكات
بين مناصري
المرشحين في
العديد من
المناطق الشمالية. - أثار
قرار وزير
الداخلية،
المتعلق
بأرفاق بطاقة
الهوية
بالبطاقة
الإنتخابية
ومن ثم العودة
عنه، بلبلة
لدى
الناخبين. |
المعايير
الإنتخابية
(يوم
الإنتخاب)
|
ثانيا: في
المشاركة |
||||
|
المعيار |
الدورة
الأولى
(بيروت) الأحد
29 أيار 2005 |
الدورة
الثانية
(الجنوب
والنبطية) الأحد
5 حزيران 2005 |
الدورة
الثالثة (جبل
لبنان
والبقاع) الأحد
12 حزيران 2005 |
الدورة
الرابعة
(الشمال
وعكار) الأحد
19 حزيران 2005 |
|
6-
إذا كان
تسجيل
الناخبين
الزاميا، هل
نفذت عملية
التسجيل
بالشكل
المناسب وهل
كانت من دون
مبرر عائقا
أمام عملية
التصويت؟ |
لوائح
الشطب. -
نقلا عن
التلفزيون
الجديد ( -
بالنسبة
إلى عدم ورود
أسماء بعض
الناخبين، فقد
ألقى وزير
الداخلية
المسؤولية
في هذا الموضوع
على
الناخبين
كونهم لم
يراجعوا
المحافظين
والقائممقامين. |
لوائح
الشطب
والبطاقات.
سجّلت
مؤسستنا
الملاحظات
التالية: -
ورود أسماء
ناخبين على
لوائح
المندوبين
وعدم ورودها
على لوائح
رؤساء
الأقلام
بالرغم من
انتخاب
هؤلاء
الأشخاص في
إنتخابات
عام 2000
وانتخابات
البلدية
(نقلا عن
إذاعة صوت
الشعب
وإذاعة
النور) -
الإستنسابية
في تسليم
البطاقات من
قبل رؤساء
المخافر
والمخاتير.
فقد صرّح
المرشّح
الياس أبو
رزق عن عدم
حصول
مناصريه على
بطاقاتهم
الإنتخابية
عِلماً أنهم
كانوا قد
تقدموا
بطلبها من
حوالي ثلاثة
أسابيع.
كذلك صرّح
المرشّح أنور
ياسين الذي
لم يحصل هو
ذاته على
بطاقته الإنتخابية.
كما أيضا
أورد مندوبو
التيار الوطني
الحر شكاوى
عن عرقلة في
وزارة
الداخلية لجهة
تسليم
بطاقات
إنتخابية. في
المقابل،
وردت
معلومات عبر
وسائل
الإعلام
المرئية
والمسموعة
بأن مؤيدي
اللائحة
المدعومة من
المرشّح
نبيه برّي ما
زالوا
يستلمون
بطاقاتهم
حتى صباح
اليوم
متجاوزين
المهل
القانونية. -
تصريح صادر
عن ممثل
الجماعة
الإسلامية
في صيدا علي
الشيخ عمّار
بأن البعض
يُحسن تزوير
إرادة
الناخبين
كالتصويت عن
المرضى
والعجّز
والمسافرين
أو تزوير
البطاقات
بالتواطؤ مع
وزارة
الداخلية (نقلا
عن ال -
تأكيد كل من
رئيس
الوزراء
ووزير
الداخلية بأن
إصدار
البطاقات
الإنتخابية
يتمّ وفقا
للأصول. |
لوائح
الشطب
والبطاقات.
سجّلت
مؤسستنا
الملاحظات
التالية: -
استلام بعض
الناخبين
لبطاقاتهم
الإنتخابية
من دون ورود
اسمائهم على
لوائح الشطب
(مثلا، 7 أعضاء
من عائلة
حداد لم ترد
أسماؤهم في
بحمدون). -
ورد
استعمال
البطاقة
الإنتخابية
لأشخاص لا توجد
اسماؤهم على
لوائح الشطب. -
إن ورود
أخطاء في بعض الأسماء
على لوائح
الشطب
والبطاقات
الإنتخابية
أدّى إلى منع
بعض
الناخبين من
ممارسة حقّهم
الإنتخابي.
وقد أكدّ
المرشح آغوب
بقرادونيان
أن حوالي 500
بطاقة
سُلّمت
وتشوبها
أخطاء). -
أفاد
المرشح آغوب
بقرادونيان
عن عدم تسلّم
حوالي 300 بطاقة
انتخابية
ضمن المهلة
الرسمية
لاصحابها. -
إخفاء
بطاقات
انتخابية
لمسنّين. -
الإستنسابية
في تسليم
البطاقات من
قبل رؤساء
المخافر
والمخاتير
(مثلا، في
بلدة رمحالا
في قضاء
عاليه،
وردنا خبر
مفاده حجز 70
بطاقة من قبل
المختار. وفي
صندوق مدرسة
الصراط في
عاليه، لم
يتم تسليم
حوالي 200 بطاقة
إنتخابية). -
أفاد
السيّد زياد
شويري (أمين
عام الحزب
الديمقراطي
اللبناني)
مؤسستنا أنه
يتم استعمال
بطاقات
إنتخابية
مُزَوّرة لا
تخص
حامليها، وبطاقات
لأشخاص
وهميين. -
أفاد
السيّد زياد
شويري (أمين
عام الحزب
الديمقراطي
اللبناني)
مؤسستنا عن
قيام
بعض
الناخبات في
بلدة كفرمتى
في قضاء
عاليه
بالتصويت
بدلا عن
صاحبة العلاقة
الشرعية. وقد
سُجّلت
عمليات
اقتراع مماثلة
في بلدة
بتاتر. -
أفاد مندوب
التيار
الوطني في
كفرمتى أنه
لوحظ اقتراع
أشخاص في قلم
البلدة وهم
مسجلين في مناطق
أخرى. -
أحصى
التيار
الوطني الحر
ما يقارب 100
حالة اقتراع
مزدوجة
لنساء
متزوجات
(اقتراع
مزدوج في
كفرمتى وفي منطقة
أخرى). -
أفاد
الدكتور
طلال جابر من
الحزب
التقدمي الإشتراكي
أن رئيس
القلم في
بلدة أغميد
منَعَ مندوب
الحزب
الإشتراكي
من دخول
القلم. |
لوائح
الشطب
والبطاقات. -
سجّلت
مؤسّستنا
ورود شكاوى
من قبل مكاتب
المرشحين
(سليمان
فرنجية،
بطرس حرب،
محمد الصفدي)
عن عدم استلامهم
لبطاقات
إنتخابية. -
سُجّل عدم
ورود العديد
من أسماء
الناخبين على
لوائح الشطب
في مختلف
أقلام
الإقتراع
ومنها:
بشمزين،
أميون،
وكوسبا. -
أفاد أحد
مندوبي
المؤسسة في
بلدة "تعل
عباس" أن 7
أشخاص
اقترعوا
لمرتين. -
اتهّم د.
فوزي فرّي
(مدير حملة
المرشح
مصباح
الأحدب) رئيس
الوزراء
السابق عمر
كرامي
بمصادرة
أعداد من
البطاقات
الإنتخابية
لمنع
أصحابها من الإقتراع. -
إن تعميم
وزير
الداخلية
بعدم تسليم
بطاقات الإنتخاب
ما بعد
الساعة 24 من
مساء السبت،
أسبوع قبل
موعد
الإقتراع،
أدى إلى الحيلولة
دون تمتّع
عدد من
اللبنانيين
بحقّهم في
الإقتراع. وقد
أثار عدد من
المرشحين هذا
الموضوع
وثَبُتَ
للمؤسسة بأن 66
بطاقة لم توزّع
على أصحابها
في مخفر بلدة
دوما (قضاء البترون)،
ذلك أن
البطاقات
وصلت إلى
المخفر قبل 6
ساعات من
انتهاء
المدة. |
|
ثالثا:
في ضمان
الحريات
خلال عملية
التحضير |
||||
|
المعيار |
الدورة
الأولى
(بيروت) الأحد
29 أيار 2005 |
الدورة
الثانية
(الجنوب
والنبطية) الأحد
5 حزيران 2005 |
الدورة
الثالثة (جبل
لبنان
والبقاع) الأحد
12 حزيران 2005 |
الدورة
الرابعة
(الشمال
وعكار) الأحد
19 حزيران 2005 |
|
10-
خلال
الحملات
الإنتخابية،
هل تم إحترام
حرية
التعبير،
حرية
الإشتراك في
الجمعيات
وحرية
التجمع
إحتراما
مناسبا؟ |
حرية
التعبير. لقد تمّ
احترام حرية
التعبير
بشكل عام. حرية
التجمّع: لقد تمّ
احترام حرية
التجمّع
بشكل عام. |
حرية
التعبير. لقد تمّ
احترام حرية
التعبير
بشكل عام. حرية
التجمّع: لقد تمّ
احترام حرية
التجمّع
بشكل عام. |
حرية
التعبير. لقد تمّ
احترام حرية
التعبير
بشكل عام. حرية
التجمّع: لقد تمّ
احترام حرية
التجمّع
بشكل عام. |
تفاوت
احترام حرية
التعبير
والتجمّع
بين منطقة
وأخرى،
وسُجِّل عدم
احترام هذا
الحقّ في
عكار
العتيقة. |
|
11- هل اتخذت
التدابير
الضرورية
لضمان
الوصول الى وسائل
الإعلام؟ |
أعلن
السيد إيلي
كرامه (رئيس
الحركة
الإصلاحية
الكتائبية)
امتناع بعض
مؤسسات
الإعلام المرئي
والمسموع عن
نشر بيان
صادر عنه
يطلب فيه المقاطعة
في منطقة
الأشرفية. |
تمكّن
العديد من
المرشحين من
الوصول إلى
وسائل
الإعلام
والتعبير عن
آرائهم. |
تمكّن
العديد من
المرشحين من
الوصول إلى
وسائل
الإعلام
والتعبير عن
آرائهم. إلا
أن المرشح
جورج قصرجي
سجّل
اعتراضه على
محطة
المستقبل
التي قطعت
صوته على
الهواء من
دون إعادة
بثّ مقابلته. |
حصل
استنساب من
بعض وسائل
الإعلام في
ما يخصّ وصول
المرشحين
إلى وسائل
الإعلام
والتعبير عن
آرائهم. |
|
12-هل
حصل
الناخبون
على معلومات
كافية عن
المرشحين؟ |
لوحظ عدم
إعلان جزء
كبير من
المرشحين
لبرامجهم
الإنتخابية،
الأمر الذي
يدفع الى
التساؤل عن
مدى معرفة الناخب
للمرشح (أي
معرفته
لبرنامج
المرشح). |
لوحظ
غياب
البرامج
الإنتخابية
وتوصيف العملية
الإقتراعية
بأنها
استفتاء حول
بعض الطروحات
السياسية،
الأمر الذي
يدفع الى
التساؤل عن
مدى معرفة
الناخب
للمرشح (أي
معرفته لبرنامج
المرشح). |
لاحظت
مؤسستنا
وجود برامج
إنتخابية
عند بعض
المرشحين
وليس عند
جميعهم. نشير
إلى أن بعض
المرشحين لم
يميّزوا بين
معرفة الناخبين
بهم ووجود
برنامج
إنتخابي
مفصّل. |
لاحظت
مؤسستنا عدم
وجود برامج
إنتخابية
عند بعض
المرشحين. |
|
رابعا:
في عملية
التصويت يوم
الإقتراع |
||||
|
المعيار |
الدورة
الأولى
(بيروت) الأحد
29 أيار 2005 |
الدورة
الثانية
(الجنوب
والنبطية) الأحد
5 حزيران 2005 |
الدورة
الثالثة (جبل
لبنان
والبقاع) الأحد
12 حزيران 2005 |
الدورة
الرابعة
(الشمال
وعكار) الأحد
19 حزيران 2005 |
|
13- هل
الإجراءات
الإدارية
يوم
الإقتراع
صحيحة؟ |
-
لقد تم
افتتاح جميع
الصناديق في
موعدها بشكل
عام. -
بالنسبة
إلى "تدخل
السلطات
والأجهزة
وذوي النفوذ"،
اتهمت حركة
الشعب على
لسان كل من
رئيسها
السيد نجاح
واكيم
ومرشّحها
ابراهيم الحلبي
كل من وزير
الداخلية
ووزير العدل
بعدم الحياد،
بحيث امتعنت
وزارة
الداخلية عن
التدخّل لايقاف
الضغط
الحاصل من
قبل مناصري
تيار المستقبل،
مُعَللا ذلك
لانتمائهما
لتيار المستقبل
على الرغم من
تأكيد وزير
الداخلية
السيد حسن
السبع على
حياديته
تجاه جميع
الأفرقاء والمرشحين. -
سُجِّل عدم
وجود أقلام
وأوراق خلف
الستار في أكثر
من قلم
انتخابي. تودّ
مؤسستنا الإشارة
إلى
الإستعمال
المتكرر
لكلمة "معاقين"
للدلالة على
أشخاص ذات
وضع معين في
الوقت الذي
حدّدت كل
الشرع الدولية
المتعلّقة
بحقوق
الإنسان تعبيرا
متعارفا
عليه
للإستعمال
وهو "ذوي
الحاجات
الخاصة" (People with Special Needs). إن
استعمال
كلمة
"معاقين"
تنقص من كرامة
الشخص
المعني. من
جهة أخرى،
لوحظ غياب
شبه تام في
مراكز
الاقتراع
للتجهيزات
اللازمة لتسهيل
وصول ذوي
الحاجات
الخاصة، وقد
قدّرت رئيسة
اتحاد
المقعدين
اللبنانيين
عدد الذين لم
يتمكنوا من
الاقتراع
للسبب
المذكور
بحوالي ال 900
شخص |
-
لقد تم
افتتاح جميع
الصناديق في
موعدها بشكل
عام. -
بالنسبة
إلى "تدخل
السلطات
والأجهزة
وذوي النفوذ"،
اتهمت
المرشحة
بشرى الخليل
وزير الداخلية
(الذي ينتمي
الى تيار
المستقبل)
بالإنحياز
من خلال
زيارته
للمرشح نبيه
بري الذي يمثّل
رأس السلطة
التشريعية
(نقلا عن ال -
أعلن
المرشح أنور
ياسين أن قوى
الأمن
الداخلي
منعت وصول
مندوبيه إلى
بعض الأقلام
في مدينة صور
(نقلا عن صوت
الشعب). -
نقلت ( -
سُجِّل عدم
وجود أقلام
وأوراق خلف
الستار في أكثر
من قلم
انتخابي. |
-
لقد تم
افتتاح جميع
الصناديق في
موعدها بشكل عام. -
سُجِّل عدم
وجود أقلام
وأوراق خلف
الستار في أكثر
من قلم
انتخابي. -
سُجِّل
وجود هواتف
خليويّة مع
العديد من
المندوبي
"الثابتين"
للمرشحين في
أقلام منطقة
عاليه. -
اتهم
المرشح بيار
الجميل
عناصر
البلديات في العمل
كفريق
انتخابي. كما
اتهم العديد
من مرشحي
"لائحة
الجبل"
الإجهزة
الأمنية
بالتدخّل. -
أفادنا
النائب إيلي
الفرزلي أن
وزير الداخلية
امتنع عن
تسليم
بطاقات
لمندوبي
المرشحين
متذرعا بأن
الأمر يعود
إلى المحافظ
بينما
القانون ينص
على مسؤولية
القائممقام،
مما أدى إلى
إرباك لدى
المرشحين
ومندوبيهم،
علما أنه تمّ
تسليم
بطاقات
بأعداد
كبيرة إلى
مندوبي
تياّر المستقبل. -
أفاد
المرشح حكمت
ديب أن
مندوبي
لائحة "وحدة
الجبل"
يدخلون مع
الناخبين
وراء الستار،
خاصة بعد
مغادرة
المراقبين
مركز القلم. - | |